
ثانوية النخيل الإعدادية- أكدز
القانون الداخلي للمؤسسة
الفصل الاول : مقتضيات عامة بالنسبة للتلميذ و كافة الفاعلين بالمؤسسة
يجب على كل الأطراف المشاركة في النظام التربوي للمؤسسة الالتزام بما يلي :
أ- اعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين لا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية ،
ب - مد جسور التواصل بين كافة الأطراف المشاركة في النظام التربوي داخل المؤسسة،
ج- التحلي بالتسامح و الاحترام اتجاه الآخرين و اعتماد الحوار كأسلوب في حالة نشوب خلاف ما .
د- العناية و المحافظة على ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.
الفصل الثاني: حقوق و واجبات المتعلم
أ-حقوق المتعلم
المادة 1 : يسجل كل تلميذ أو يجدد تسجيله المؤسسة شريطة أن يتقدم بجميع الوثائق المطلوبة و يؤدي الرسوم المفروضة عليه.
المادة 2 : الحق في التعليم الجيد المتمثل في تلقين المعارف و المهارات و تنمية القدرات العقلية للتلميذ استعدادا لإدماجه في الحياة النشيطة كلما استوفى الشروط المطلوبة.
المادة 3: حق التلميذ في المشاركة في بناء وحدة الدرس تشجيعا للتعلم الذاتي .
المادة 4 : حق التلميذ في تصحيح مساره التعليمي بالوقوف على نقط ضعفه و تصحيحها بواسطة أنشطة تربوية آنية و مستعجلة.
المادة 5 : تمتع التلميذ بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة و الأنشطة.
المادة 6 : إشراك التلميذ بصورة فعالة في تدبير شؤون المؤسسة عبر ممثليه من التلاميذ دعما للنهج الديمقراطي.
ب-واجبات المتعلم:
المادة 7 : المثابرة و الاجتهاد و التنافس في التحصيل مع أداء الواجبات الدراسية في أحسن وجه.
المادة8 : اجتياز الاختبارات و فروض المراقبة المستمرة بانضباط و جدية و نزاهة.
المادة 9 : المواظبة و الانضباط لمواقيت الدراسة و قواعدها و نظمها .
المادة 10 : إحضار جميع الكتب و الأدوات و اللوازم المدرسية التي تتطلبها كل مادة دراسية بدون استثناء.
المادة 11 : تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام و يلتزم التلميذ بالابتعاد عن كل ما يتسم بالعنف أو يلحق ضررا بالغير .
المادة 12 : احترام جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة من إداريين و أساتذة و أعوان .
المادة 13 : التشبع بالقيم و المبادئ الأخلاقية التي تجسد هويتنا العربية و الإسلامية.
المادة 14 : كل تلميذ تغيب في حصة ما عليه أن يتسلم ورقة السماح بالدخول فبل سماع دق الجرس حتى يتمكن من حصة الدرس الموالية بكاملها.
المادة 15 : كل متغيب دخل إلى القسم دون أن يتسلم ورقة السماح بالدخول يطرد من المؤسسة لمدة يومين..
المادة 16 : إذا تغيب التلميذ مدة 03 أيام يتم إشعار ولي أمره بمراسلة عادية ، و إذا بلغ التغيب 10 أيام يشعر ولي أمره بمراسلة مضمونة، و إذا بلغ التغيب مدة شهر كامل بدون مبرر يشطب عليه نهائيا من المؤسسة .
المادة 17 : كل محاولة غش في مادة من مواد الاختبارات تستوجب نقطة الصفر(00) و يحرم صاحبها من المشاركة في باقي المواد و يحال على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
الفصل الثالث : ضوابط الحياة المدرسية.
المادة 18: يتحمل الأستاذ مسؤولية تلاميذه خلال حصص الدرس و الأنشطة التي يؤطرها و يسجل المتغيبين منهم. و كل أستاذ أقدم على طرد تلميذ من القسم عليه إن يحرر تقريرا في الموضوع و يسلمه للإدارة.
المادة 19: لا يقبل الأستاذ أي تلميذ متغيب في حصة سابقة أو متأخر لأكتر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول من الإدارة.
المادة 20: يصطحب الأستاذ تلاميذه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان تصفيفهم و يكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها تفاديا لإعمال التخريب.
المادة 21: يجب على الأساتذة و الإداريين احترام أوقات الدخول و أوقات وفق جداول الحصص و استعمال الزمن.
المادة22: في حالة سلوك مشين توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه و اندار مكتوب في حالة تكرار نفس السلوك تم توبيخ و يخبر ولي أمره بذلك.
المادة 23: في حالة مخالفة جسيمة يمكن للإدارة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية و تعرض المعني بالأمر على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
المادة 24: لا تسلم شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره و يستدعي ذلك التشطيب على اسم التلميذ من سجل المؤسسة .
المادة 25: لا يحق لأي تلميذ أن يغير القسم الذي سجل فيه.
الفصل الرابع : المحظورات.
المادة 26: يمنع الدخول أو البقاء بقاعة الدرس أو الملاعب الرياضية في غيبة الأستاذ أو المنشط المؤطر.
المادة 27: يمنع التدخين داخل مرافق المؤسسة أو ترويج أو تناول ما شابهه.
المادة 28: يمنع استعمال الهاتف النقال داخل الفصل كما يمنع على التلميذ استعمال آلة التسجيل أو إحضار الأمتعة النفيسة كالحلي و في حالة ضياعها فان المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية في ذلك.
المادة29: يمنع على التلميذ القيام بأعمال الشغب و كل ما شأنه أن يعرقل السير العادي للمؤسسة.
المادة 30: كل إتلاف أو تكسير يتحمل صاحبه تسديد نفقات ذلك ، و في حالة عدم تحديد المسؤولية يتحمل القسم التكاليف المترتبة عن الإصلاح.
الفصل الخامس: الهنـــــــدام.
المادة 31: لا يقبل أي تلميذ بالمؤسسة إلا إذا كان نظيفا ، حسن الهندام غير مرتد لملابس تتعارض مع أعرافنا و هويتنا و يعتبر ارتداء الوزرة ضروريا بالنسبة للتلاميذ و التلميذات.
الفصل السادس : حقوق و واجبات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ.
المادة 32: على أباء و أمهات و أولياء التلاميذ تتبع مواظبة أبنائهم على مستوى الدروس و مختلف الأنشطة بدون تميز.
المادة 33: ضرورة استجابة آباء و أمهات و أولياء التلاميذ للمراسلات الموجهة إليهم من طرف الإدارة التربوية حول سلوك أو غياب أو نتائج أبنائهم.
المادة 34: على الإدارة التربوية إن تخبر آباء و أمهات و أولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية و بكل المستجدات و الاجتماعات الإخبارية و اجتماعات جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ.
الفصل السابع: الأنشطة التربوية.
المادة 35: يحق للتلميذ تكوين أندية ثقافية و فنية بعد موافقة مجلس التدبير و بعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع.
المادة 36: يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الفنية و الرياضية و الاجتماعية.
المادة 37: من حق التلميذ الاستفادة من أنشطة المكتبة المدرسية و مركز التوثيق و الإعلام و قاعة الإعلاميات كما يحق له استعارة الكتب المدرسية و الترفيهية و إعادتها على أحسن صورة بعد تغليفها.
مسائل مختلفة:
-* إن عدم احترام هذا القانون الداخلي للمؤسسة يعرض المخالف من التلميذ للإجراءات الإدارية التأديبية.
-* كل تلميذ أصيب بمرض معد لا يقبل بالمؤسسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه.
-* لا تستقبل المؤسسة مراسلات التلميذ الخاصة.
-* لا يلج المؤسسة إلا التلميذ المسجل بها.
-* ضرورة اطلاع أباء و أمهات و أولياء التلاميذ على هذا القانون في مطلع كل سنة دراسية مع التوقيع عليه .
توقيع التلميذ : توقيع أب أو أم أو ولي التلميذ مصادق عليه: